Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22934/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون موافقة لجنة مراقبة الطرد
Principe juridique
- يختص قاضي الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة بعد التثبت من قيامها ونسبتها، ولا يحدّ من ذلك تمسك الأطراف بتوصيف معيّن متى خالف مدلول الوقائع الثابتة.
- آلية الصد عن العمل المندرجة ضمن تسوية نزاعات الشغل الجماعي لا تُعتمد لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية بالمعنى المنظم لإيقاف العمل وفق الفصل 21 من مجلة الشغل، لأن شرطها الجوهري هو قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله القانونية قبل اللجوء إليها.
- إذا تم منع الأجراء من العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص فيها ودون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد، فإن ذلك يُعدّ إيقافا عن العمل دون سند قانوني ويقوم به الطرد التعسفي على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الحكم عدد 240 بتاريخ 12/3/2014-الفصل 243 م ش-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21-3 من م ش-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 21 من م ش-الفصل 376 وما بعده من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.