Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22934/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون موافقة لجنة مراقبة الطرد

J P 22934/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يختص قاضي الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة بعد التثبت من قيامها ونسبتها، ولا يحدّ من ذلك تمسك الأطراف بتوصيف معيّن متى خالف مدلول الوقائع الثابتة.
  2. آلية الصد عن العمل المندرجة ضمن تسوية نزاعات الشغل الجماعي لا تُعتمد لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية بالمعنى المنظم لإيقاف العمل وفق الفصل 21 من مجلة الشغل، لأن شرطها الجوهري هو قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله القانونية قبل اللجوء إليها.
  3. إذا تم منع الأجراء من العمل بعد انتهاء مدة البطالة الفنية المرخص فيها ودون الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد، فإن ذلك يُعدّ إيقافا عن العمل دون سند قانوني ويقوم به الطرد التعسفي على معنى الفصل 21-12 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.