Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75793 بتاريخ 21/01/2020 : استقرار علاقة الشغل بحضائر البناء يتأكد بتجاوز مدة أربعة سنوات متتالية
Principe juridique
- الأصل في عقود الشغل بحضائر البناء أنها وقتية، لكنها تكتسب صبغة الاستقرار متى تجاوزت العلاقة الشغلية مدة أربعة سنوات متتالية، فينقلب التكييف إلى علاقة شغلية قارة ولو كانت في بدايتها محددة المدة.
- نقلة الأجير من مركز عمله لا تكون مشروعة إلا إذا قدّم المؤجر الدليل على أن مصلحة العمل تفرضها وأنه لا خيار له لتعويضه بعامل آخر يرغب في العمل بالمركز الجديد وأنه لا يوجد عامل آخر أقل أقدمية يمكن نقلته بدلا عنه، وإلا اعتبرت النقلة تعسفية.
- لا تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من خرق القانون ومفضيا إلى نتائج منطقية تفرضها المعطيات المعتمدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل6-4 من م ش ب-احكام الفصل 55 جديد من الاتفاقية المشتركة لقطاع البناء و الاشغال العامة-الفصل 22 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.