Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2017/45850 بتاريخ 25/10/2018 : حجية قرار دائرة الاتهام غير المطعون فيه بالتعقيب تمنع محكمة الموضوع من ترتيب البطلان على ما شابه من إخلالات إجرائية

J P 2017/45850/201825 octobre 2018

Principe juridique

  1. لا تخضع قرارات دائرة الاتهام بالإحالة من جهة الإجراءات لرقابة محاكم الموضوع، ولا يكون الطعن فيها إلا بالتعقيب وفق الطرق والشروط القانونية المقررة لذلك.
  2. لا يترتب جزاء البطلان المقرر قانونا على القرار الإجرائي إلا بتصريح من الجهة القضائية المختصة المخولة لترتيبه، ولا يجوز لمحكمة الموضوع الانتصاب محلها لترتيب أثر الإبطال على قرار الإحالة.
  3. قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام الذي لم يقع الطعن فيه بالتعقيب يكتسب قوة ما اتصل به القضاء، فتلتزم محكمة الموضوع بمنطوقه ولا تعيد الخوض في العيوب الإجرائية السابقة عليه.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من م اج-الفصل 273 من م اج-الفصل 99 من م ج-الفصل 297 من م ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 119 من م ا ج-الفصل 120 من نفس المجلة-الفصل 109-الفصل 258 وما بعده من هذا القانون-الفصل 199 من م ا ج-الفقرة 2 من الفصل 218 من م إ ج-الفصل 171 من م ا ج-أحكام الفصلين 170 و171 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.