Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49540 بتاريخ 27/02/2018 : عدم سماع دعوى إجارة الصنع عند عدم ثبوت الوكالة الظاهرة بالقرائن الجدية

J P 49540/201827 février 2018

Principe juridique

  1. إجارة الصنع عقد رضائي ينعقد بتراضي الطرفين دون اشتراط شكلية مخصوصة، ويجوز إثبات وجوده وملابساته بسائر وسائل الإثبات المقررة قانونا.
  2. الوكالة يثبت قيامها صراحة أو بالدلالة، وتستخلص بالدليل والقرائن، غير أن التمسك بالوكالة الظاهرة يقتضي إقامة حجة جدية على قيام مظاهرها التي تبرر نسبة تصرفات الوكيل إلى الأصيل.
  3. إذا بني الطلب على أن المعاملة تمت بواسطة وسيط بوصفه وكيلا ظاهرا، فإن عدم تقديم مؤيدات كافية لإثبات المعاملة ذاتها ولإثبات الوكالة الظاهرة ينتهي إلى اعتبار الدعوى غير محررة وغير مؤيدة بما يجب ورفضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.