Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49540 بتاريخ 27/02/2018 : عدم سماع دعوى إجارة الصنع عند عدم ثبوت الوكالة الظاهرة بالقرائن الجدية
Principe juridique
- إجارة الصنع عقد رضائي ينعقد بتراضي الطرفين دون اشتراط شكلية مخصوصة، ويجوز إثبات وجوده وملابساته بسائر وسائل الإثبات المقررة قانونا.
- الوكالة يثبت قيامها صراحة أو بالدلالة، وتستخلص بالدليل والقرائن، غير أن التمسك بالوكالة الظاهرة يقتضي إقامة حجة جدية على قيام مظاهرها التي تبرر نسبة تصرفات الوكيل إلى الأصيل.
- إذا بني الطلب على أن المعاملة تمت بواسطة وسيط بوصفه وكيلا ظاهرا، فإن عدم تقديم مؤيدات كافية لإثبات المعاملة ذاتها ولإثبات الوكالة الظاهرة ينتهي إلى اعتبار الدعوى غير محررة وغير مؤيدة بما يجب ورفضها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 1155 من م ا ع autres décisions
- الفصل 485 من م ا ع autres décisions
- الفصل 828 من م ا ع autres décisions
- الفصل 830 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 1109 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.