Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26583 بتاريخ 28/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لإتمام تبليغ مستندات التعقيب طبق الإجراءات الواجبة

J P 26583/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الملف داخل الأجل القانوني بإيداع الوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
  2. يقتضي التبليغ الواقع وفقا لأحكام الفقرتين 4 و5 من الفصل 8 من م م م ت الإدلاء بعلامة البلوغ باعتبارها وثيقة لازمة لإثبات تمام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب.
  3. يعدّ عدم تضمين ملف التعقيب ما يثبت تمام التبليغ على الوجه القانوني مخالفة لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام توجب الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.