Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26583 بتاريخ 28/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ المثبتة لإتمام تبليغ مستندات التعقيب طبق الإجراءات الواجبة
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الملف داخل الأجل القانوني بإيداع الوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون، ويترتب عن الإخلال بها سقوط الطعن.
- يقتضي التبليغ الواقع وفقا لأحكام الفقرتين 4 و5 من الفصل 8 من م م م ت الإدلاء بعلامة البلوغ باعتبارها وثيقة لازمة لإثبات تمام إجراءات تبليغ مستندات التعقيب.
- يعدّ عدم تضمين ملف التعقيب ما يثبت تمام التبليغ على الوجه القانوني مخالفة لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام توجب الحكم بسقوط الطعن ورفضه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
- الفقرتين 4 و5 من الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.