Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78171 بتاريخ 08/10/2025 : رفض التعقيب عند اقتصار أسبابه على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع دون قيام حالة من حالات الفصل 175 من م م م ت

قرار تعقيبي عدد 78171 بتاريخ 08/10/2025 : رفض التعقيب عند اقتصار المطاعن على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع

J P 78171/20258 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا انبنى على إحدى الحالات الحصرية التي يقررها القانون للطعن، ويكون غير وجيه إذا لم يتضمن مطاعنه ما يندرج ضمن تلك الحالات.
  2. مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تثير رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. إقرار المتسوغ في عقد التسويغ بتسلم المكرى على حالة حسنة يرتب قرينة على التسلم، ولا ينهض طلب الفسخ لعدم التسليم ما لم يثبت خلاف ذلك وفق عبء الإثبات المقرر قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 739 من م إ ع-الفصول 739 و747 من م إ ع-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.