إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وعلى كافة النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها القـانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي ،1992 والقـانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992.
وعلى القـانون عدد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.