L
lois.tn
Retour
Décret En vigueur D 1992/2048 · 23/02/1992

أمر عدد 2084 لسنة 1992 مؤرخ في 23 فيفري 1992 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بسلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية

إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بعد الاطلاع على القـانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية وعلى كافة النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة منها القـانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي ،1992 والقـانون عدد 84 لسنة 1992 المؤرخ في 6 أوت 1992.  وعلى القـانون عدد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.