Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75723 بتاريخ 26/08/2019 : قيام المسؤولية عن مضرة الجوار بثبوت الضرر المباشر الناشئ عن البناء

J P 75723/201926 août 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما ومؤسسا على وقائع ثابتة وفهما صحيحا للقانون ومنتهيا إلى نتائج منطقية.
  2. تقوم المسؤولية على معنى الفصل 99 من م ا ع متى ثبت الضرر المباشر اللاحق بالجار وكان سببه البناء بما يحدّ من الرؤية أو يعطّل الانتفاع بالممرات أو يقيّد حركة المرور بالنسبة إلى المتضرر.
  3. اعتماد مخالفة البناء لمثال التهيئة العمرانية كعنصر قرينة على حصول الضرر الجمالي لا يعدّ تداخلا في صلاحيات السلط الادارية متى كان القضاء مؤسسا على ثبوت مضرة مباشرة للمتضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.