Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82604 بتاريخ 16/06/2020 : إدراج منحة المراقبة والاستخلاص ضمن التعديل الآلي لجراية التقاعد باعتبارها منحة قارة

J P 82604/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. تُعدّ المنحة التي يحدّد النصّ المنظّم لها كيفية إسنادها بصفة آلية على أساس مبالغ قصوى وبالرجوع إلى الثلاث سنوات السابقة للإحالة على التقاعد، منحة قارة لا يتوقّف استحقاقها على معايير المباشرة الفعلية أو على تقييم إداري.
  2. إخضاع المنحة للحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة يُفيد اندراجها ضمن عناصر الأجر المعتمدة في التقاعد، بما يبرّر اعتبارها عنصرا قابلا للإدراج ضمن آلية تعديل الجراية.
  3. يُطبّق التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلّق بالرتبة أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، فتُدرج هذه المنحة في قاعدة احتساب التعديل متى قرّر النصّ صراحة إسنادها لغاية احتساب التعديل الآلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الامر عدد 3399 لسنة 2011-الفصل 1 من الامر عدد 3399 لسنة 2011-الفصل 26 من نفس الامر-الامر عدد 509 لسنة 2017-فصله 26 مكرر-الفصل 27 مكرر-الفصل 37 (جديد) – من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.