Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28838/28642 بتاريخ 05/10/2021 : استحقاق تعويض حرمان المتسوغ من استغلال أصله التجاري بمجرد ثبوت الحرمان دون اشتراط إثبات الخطأ

J P 28838/28642/20215 octobre 2021

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تكييف الدعوى وفق القاعدة القانونية المنطبقة دون تقيد بالتكييف الذي يعطيه الخصوم مع التزامه بحدود الوقائع الثابتة وطلبات الأطراف.
  2. يستحق المتسوغ تعويضا عن حرمانه من استغلال أصله التجاري متى ثبت الحرمان غير الموجب دون اشتراط إثبات الخطأ أو قيام المسؤولية التقصيرية.
  3. عدم انطباق أحكام الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 لعدم استيفاء شروطه لا يمنع من اعتماد العناصر التي يحددها قانون الأكرية التجارية لتقدير الخسارة الناجمة عن حرمان المتسوغ من استغلال أصله التجاري.
  4. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يعتمد على واقعة لا سند لها بالأوراق أو يستخلص من الوقائع ما يناقض الثابت منها.

Textes appliqués

  • الفصل 107 من م ا ع-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 19 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977-الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.