Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28573 بتاريخ 04/04/2022 : صحة الحكم الجزائي المتضمن التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 162 من م ا ج
Principe juridique
- يكفي لسلامة الحكم الجزائي القاضي بالقتل أو السجن بقية العمر أن تتضمن لائحته التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المقررة قانونا عند المفاوضة دون اشتراط بيان عدد الأصوات تفصيلا ما لم يفرض النص ذلك صراحة.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على مجرد دعوى إهمال التنصيص على الغالبية الخاصة متى أثبتت لائحة الحكم صراحة صدوره بعد المفاوضة القانونية وحصول الأغلبية المنصوص عليها قانونا.
- يكون التعقيب غير مؤسس إذا انصب على شكلية لم يقرر القانون جزاء خاصا على عدم ذكرها بذاتها وكان مضمون الحكم متضمنا للبيان الجوهري الذي يحقق الغرض من الرقابة على توفر الأغلبية الخاصة.
Textes appliqués
- الفصلين 32 و205 من م ج-الفصل 204 من م ج-الفصل 162 (نقح بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.