Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63859 بتاريخ 21/03/2022 : سقوط الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة من الحكم الابتدائي باعتباره إجراء أساسيا يترتب عن الإخلال به البطلان
Principe juridique
- إرفاق استدعاء الخصم في الاستئناف بنسخة من الحكم المطعون فيه يعد من متطلبات الطعن التي أوجبها القانون بصيغة الوجوب، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الإجراء متى كانت من الإجراءات الأساسية.
- عدم التنصيص صراحة على الجزاء داخل النص الذي يفرض الإجراء لا يمنع ترتيب البطلان إذا كان الإجراء من الإجراءات الأساسية وكانت أحكام البطلان العامة تقضي ببطلانه عند المساس بقواعد النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- عند مراقبة احترام الإجراءات الأساسية، تلتزم المحكمة بالحياد السلبي بإثارة الإخلال من تلقاء نفسها دون أن تكون مطالبة بإصدار حكم تحضيري يتيح تدارك النقص، متى كان ذلك يمس بقواعد الإجراء الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 9 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 72-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 14 و 134 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.