Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29234 بتاريخ 10/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم احترام قواعد تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى محل مخابرة قانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب تقديم نسخة من محضر تبليغ الخصم بنظير من مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
- يخضع إعلام المطلوب ضده بمستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المنصوص عليها بمجلة الاجراءات المدنية والتجارية، وكل إخلال بهذه الإجراءات يجعل محضر التبليغ غير صالح للاعتماد.
- لا يعد مكتب المحامي محلا للمخابرة إلا إذا تم تعيينه صراحة كمحل مخابرة خاصة، وتنتهي آثار هذا التعيين بانتهاء الطور الذي وقع فيه، بما يمنع التعويل عليه للتبليغ في طور لاحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.