Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86630 بتاريخ 22/10/2025 : بطلان عريضة الإدخال لعدم تبليغ مؤيدات الدعوى لا يزول بحضور الدخيل لمجرد مناقشة الحكم
Principe juridique
- تخضع عريضة الإدخال أو التداخل لنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى، فتسري عليها القواعد الإجرائية ذاتها المتعلقة بشكل العريضة وتبليغها.
- يترتب بطلان عريضة الدعوى عند عدم التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو عند عدم تبليغه نسخة من مؤيدات الدعوى، لكون ذلك ضمانة لازمة لتمكينه من فهم الدعوى ومواجهة خصمه مواجهة عادلة.
- لا يزول البطلان المترتب عن عدم تبليغ مؤيدات الدعوى بمجرد حضور المطلوب إذا كان حضوره غير موجه للجواب عن الدعوى، وإنما لغاية أخرى لا تحقق الغرض الذي من أجله قرر المشرع زوال البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م إ ع-الفصل 71 و70و 14 من م م م ت-الفصل 225 من م ممت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل71 من م م م ت-(قرار تع عدد 26305 المؤرخ في 10 مارس 2016) autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.