Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35826 بتاريخ 23/03/2022 : سقوط التمسك بآجال ضمان العيب الخفي متى كان البائع محترفا محمولا على العلم بالعيب

J P 35826/202223 mars 2022

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تكييف العلاقة القانونية المعروضة عليها وفق الوقائع الثابتة بالملف لاستخلاص النص الواجب التطبيق دون التقيد بالتكييف الذي يمنحه الأطراف لنزاعهم.
  2. متى تعلق النزاع بعلاقة تعاقدية أساسها بيع مبيع تعهد البائع بتركيبه فإن التعويض عن هلاك المبيع بسبب عيب فيه أو بأمر طارئ نشأ عن العيب يخضع لأحكام ضمان العيوب وللنص الخاص بهلاك المبيع لا لأحكام المسؤولية التقصيرية.
  3. البائع الذي ينزل منزلة البائع المحترف يعد محمولا على العلم بعيوب المبيع ويعتبر بائعا مدلسا فلا يسوغ له الاحتجاج بآجال الفصل 672 م ا ع للتفصي من تبعات ضمان العيب الخفي متى كان العيب خفيا ولم ينكشف إلا بعد الاستعمال وبواسطة أهل الخبرة.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف وكان الطعن موجها إلى مجادلتها في استخلاصها للعلاقة السببية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 672 و652 م ا ع-الفصل 661 م ا ع-الفصل 83 م ا ع-الفصل 828 م ا ع-الفصلين 83 و107 م ا ع-الفصل 662 م ا ع-الفصل 655 م ا ع-الفصل 673 م ا ع-الفصل 147 م م م ت-الفصل 21 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.