Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77835 بتاريخ 18/06/2025 : تعليق إجراءات التقاضي لا يثبت بادعاء مجرد دون مؤيد رسمي ثابت بالأوراق
قرار تعقيبي عدد 77835 بتاريخ 18/06/2025 : رفض إيقاف النظر لعدم الإدلاء بما يثبت وجود قرار تحفظي نافذ قائم على حجة رسمية
Principe juridique
- لا يُقبل الدفع الرامي إلى تعليق سير الخصومة أو تعطيل إجراء قضائي ما لم يُعضَّد بحجة رسمية ثابتة بالأوراق تُثبت وجود التصرف القانوني ونافذيته وإمكانية الاحتجاج به.
- الادعاء المجرد لا يقوم مقام الإثبات، ويتحمل من يتمسك بواقعة أو قرار مؤثر في مآل النزاع عبء تقديم ما له أصل ثابت بالملف حتى تتكون للمحكمة عناصر الجدية اللازمة للبحث فيه.
- الدفع الذي يُثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن يُطرح على محكمة الموضوع يُعدّ فاقدًا لمقتضيات الجدية متى كان يتطلب عرضًا ومناقشةً وتمحيصًا لا يتأتى دون تقديم المؤيدات اللازمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 34 من القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة-الفصل 55 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.