Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61792/62055 بتاريخ 30/09/2019 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في أحكام الدعاوى المعارضة لإجراءات التبتيت
Principe juridique
- إذا اقتصر النص على تقرير عدم قابلية الحكم للاستئناف فإن ذلك يفيد نهائيته ويظل مبدئيا قابلا للطعن بالتعقيب ما لم يرد نص صريح يستبعد التعقيب.
- إجراءات التبتيت ذات طبيعة تنفيذية ويترتب عن تحصين محضر التبتيت ضد جميع أوجه الطعن ولو بالتعقيب حصر طرق الطعن في الاستثناءات التي ضبطها المشرع حصرا.
- الأحكام الصادرة في الدعاوى المعارضة لإجراءات التبتيت تعد دعاوى فرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية المحصنة من الطعن ويؤدي قبول الطعن فيها إلى طعن غير مباشر في الحكم الأصلي بما يتعارض مع الحصر التشريعي لطرق الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 فقرة أولى-الفصل 441 م م م ت-الفصل 42 م م م ت-الفقرة الأخيرة من الفصل 40 م م م ت-الفصل 427 م م م ت-الفصل 437 من م م م ت-الفصول من 433 إلى 438-الفصل 440 م م م ت-الفصلين 437 و438 و م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.