Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28548 بتاريخ 09/02/2021 : صحة شرط الزيادة الاتفاقية في معين الكراء التجاري ما لم يطلب التعديل القضائي

J P 28548/20219 février 2021

Principe juridique

  1. عدم انطباق منع إعادة الطعن المنصوص عليه بالفصل 196 من م م م ت يثبت متى كان الأمر متعلقا بطعن واحد نتج عنه تقييد ملفين تعقيبيين دون أن يكون الطعن الحالي طعنا ثانيا مستقلا لاحقا لقرار سابق برفض الطعن.
  2. الإشارة إلى الفصل 26 من قانون 25 ماي 1977 لا تفيد بالضرورة إعمال شرط السلم المتغير بين الطرفين إذا كانت قد وردت لتأكيد عدم اتجاه نية المشرع إلى تحجير الاتفاق التعاقدي على طريقة خاصة للترفيع في معلوم الكراء خارج إجراءات التعديل القضائي.
  3. اتفاق المتعاقدين على زيادة آلية ودورية في معلوم الكراء التجاري يعد صحيحا ونافذا ما لم يتضمن مخالفة لأحكام القانون المنظم للعلاقة الكرائية وما لم يمارس الطرف المتضرر حقه في طلب التعديل القضائي وفق شروط الفصلين 24 و25.
  4. استمرار تنفيذ الزيادة الاتفاقية دون اللجوء إلى دعوى التعديل القضائي يرتب إلزام الطرفين بتنفيذ العقد وفقا لمقتضيات الفصلين 242 و243 من م اع ولا يجيز للمدين التملص من أداء فارق الزيادة المتفق عليها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 196 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 26 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 25 من هذا القانون-الفصل 25 من القانون 37 لسنة 1977-الفصلين 24 و 25 من نفس القانون-الفصل 728 من م اع-الفصل 26 من القانون المذكور-الفصلين 23 و26 من قانون الملك التجاري-الفصلان 24 و 25 من القانون المذكور-الفصل 22 منه-الفصلين 242 و 243 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.