Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36131 بتاريخ 23/09/2022 : للمحكمة سلطة تصحيح الخطأ المادي المحض تلقائيا دون توقف على طلب
Principe juridique
- تتولى المحكمة تصحيح الخطأ المادي المحض المتسرب إلى منطوق قرارها تلقائيا متى كان التصحيح لا يمس جوهر ما قُضي به وإنما يقتصر على إزالة سهو أو زلة في الصياغة.
- يُؤول نطاق الطلب المنصوص عليه بالفصل 341 من م ا ج في ضوء اتصال هذا النص بالنزاعات المتعلقة بالتنفيذ الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 340 من نفس المجلة، بما يمنع مدّ شرط الطلب إلى حالة إصلاح الأخطاء المادية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 340.
- تتمتع دائرة الاتهام بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي إضفاء التكييف القانوني الملائم على الوقائع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا.
- تُعد الدفوع المتعلقة بتوافر القصد وبمدى خطورة الإصابة وبالسبب الحقيقي للوفاة مسائل موضوعية تخرج عن مجال رقابة محكمة التعقيب وتبقى محل مناقشة أمام محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.