Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79431 بتاريخ 13/05/2024 : قصور التعليل عند رفض إدخال شركة التأمين رغم وجود قرائن جدية على اتصال التحويلات البنكية بالدين المتنازع فيه

J P 79431/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. لا يُعتدّ بتاريخ التسليم كمنطلق لاحتساب أجل التقادم السنتي في نزاعات عقد النقل الدولي إذا تبيّن أن التسليم لم يتم وفق المواصفات والشروط المتفق عليها.
  2. يثبت انقطاع التقادم متى قام الدائن بأعمال قضائية قاطعة داخل الأجل القانوني، ويترتب عن ذلك عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن.
  3. يكون قضاء محكمة الموضوع قاصر التعليل إذا رفضت إدخال شركة التأمين رغم ثبوت وثيقة حلول وانتفاعها بتحويلات بنكية مرتبطة بديون المؤمن له، دون التثبت بالبحث والخبرة من مدى اتصال تلك التحويلات بالدين موضوع النزاع ومن نطاق التغطية التأمينية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا-اتفاقية النقل الدولي للبضائع على الطرق-الفصول 3 و4 و9-الفصل 23 من عقد التأمين-الفصل 206 مجلة بحرية-الفائض القانوني-فصول م إ ع-الفصول 1458 و1474 م إ ح autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.