Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23559 بتاريخ 13/12/2021 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى أوراق الملف
Principe juridique
- يختص قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها بحسب ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تتدخل محكمة التعقيب في هذا التقدير متى كان الحكم معللا تعليلا سليما.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على إعادة مناقشة القرائن والشهادات وترجيحها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابتها القانونية.
- يكون التعليل كافيا متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وأدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ولو تمسك الطاعن بوجود أدلة براءة أو بتفسير مغاير للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 150 م إ ج-الفصلين 258 و264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.