Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32982.2021 بتاريخ 16/02/2022 : خضوع مستندات الاستئناف في نزاعات الضمان الاجتماعي لقواعد مجلة المرافعات عند سكوت القانون الخاص
قرار تعقيبي عدد 32982.2021 بتاريخ 16/02/2022 : استحقاق غرامة الحرمان يقتصر على المحل المشمول بتنبيه تجاري مستوف لشروطه القانونية
Principe juridique
- استحقاق غرامة الحرمان عن عدم تجديد أكرية المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية يتوقف على صدور تنبيه بالخروج مستوف لشروطه القانونية بما يجعل هذا التنبيه هو الأساس القانوني لتحديد نطاق المحل المعني بالتعويض.
- لا يجوز إدراج محل غير مشمول بالتنبيه التجاري ضمن إجراءات تقدير غرامة الحرمان ولو كان بينه وبين المحل المنبه عليه تداخل في الاستغلال، لأن شرط التنبيه بالخروج يحدد وحده دائرة النزاع في منحة الحرمان.
- تقدير المحكمة لمدى استقلال المحلات المكراة واستخلاصها لذلك من وسائل الإثبات يدخل في نطاق سلطتها في وزن الدليل، ولها أن تستبعد نتيجة الاختبار متى تبين لها تعارضها مع مقتضيات النص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية عـ37ـدد لسنة 1977 والمؤرخ في 25/05/1977-الفصل 191 من م ا ع-الفصل 4 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصلين 791 و792 من م ا ع-الفصل 27 من نفس القانون-الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.