Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/29564 بتاريخ 05/02/2016 : تحميل طالب الاختبار مصاريفه متى تعلق النزاع بحادث شغل
Principe juridique
- تكوين ملف المتضرر بالوثائق والمؤيدات اللازمة للعرض على اللجنة الطبية يقع على عاتق المتضرر، ولا يستقيم قانونا إلزام الصندوق بمطالبته بتوفيرها كشرط لقيام واجبه بالإحالة على اللجنة.
- إذا خلا الملف مما يفيد التئام الجرح أو البرء بما يسمح بتقدير العجز الدائم، فإن طلب العرض على اللجنة الطبية يكون سابقا لأوانه ولا يمكن اعتبار عدم العرض إخلالا من الصندوق بالواجب المحمول عليه بمقتضى الفصل 68 من القانون عدد 28 لسنة 1994.
- يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناء على طلبه على إطلاقها، ويطبق هذا الحكم في نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية بصرف النظر عن مآل الدعوى.
- عند وجود نص خاص منظم لمصاريف الاختبارات في نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية، يمتنع الرجوع إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية لتوزيع تلك المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.