Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67786 بتاريخ 07/02/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على قرينة المقدرة المهنية المفترضة دون اشتراط مزاولة عمل فعلي
Principe juridique
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة المتضرر لنشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة له مطلقة ولا تتضمن اشتراطا صريحا لمباشرة العمل.
- إقرار المشرع بإمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية يفيد قيام قرينة المقدرة المهنية المفترضة لكل من بلغ سن الرشد، ويترتب عن الإنقاص منها حق في التعويض بمعزل عن إثبات مورد فعلي.
- لا محل للتمسك بالطعن في التعويض عن الخسارة في الدخل إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض ذلك الطلب، إذ ينتفي موضوع الطعن ويغدو الدفع غير وجيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.