Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52320.2017 بتاريخ 09/10/2017 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كان النزاع متعلقا بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ
Principe juridique
- ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.
- تخول أحكام الفصل 52 تاسعا من قانون إنقاذ المؤسسات لمراقب التنفيذ صفة القيام بطلب فسخ عقد كراء المؤسسة أو الوكالة الحرّة دون وجوبية إنابة محام باعتبارها إجراءات استثنائية مرتبطة بمهام المراقبة وتتم تحت رقابة قاضي المؤسسة.
- يستقيم القضاء بفسخ العلاقة الكرائية عند ثبوت عدم خلاص معينات الكراء متى لم يوجد حكم قضائي أو اتفاق رضائي يقضي بتعديلها، ولا ينهض ادعاء عدم مطابقة المعين للواقع سببا لنقض الحكم ما لم ينتج أثرا قانونيا معدلا للالتزام.
- لا تتجه إحالة المؤسسة للغير والحفاظ عليها إلا قبل اللجوء لتفليسها، ويكون إرجاع الملف لمحكمة البداية لإعادة فتح فترة المراقبة مطابقا للقانون متى تعذر فتح هذا الإجراء مباشرة أمام محكمة الاستئناف.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 40 و68 و69 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 68 من م م م ت-الفصل 247 من م إ ع-الفصول 764 و247و768 من م إ ع-الفصلين 46 و52 تاسعا من قانون الانقاذ-الفصل 52 تاسعا من قانون إنقاذ المؤسسات-قانون 11/11/1997-الفصل 453 من المجلة التجارية-الفصل 48 من قانون الانقاذ-الفصل 180 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.