Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52320.2017 بتاريخ 09/10/2017 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كان النزاع متعلقا بمراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ

J P 52320.2017/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. ينعقد اختصاص الدائرة التجارية متى كان النزاع يستهدف مراقبة تنفيذ برنامج الإنقاذ أو تقرير ما يتفرع عنه من آثار تعاقدية مؤثرة في استمراره، ولو تعلق الطلب بفسخ كراء أصل تجاري أبرم في إطار ذلك البرنامج.
  2. تخول أحكام الفصل 52 تاسعا من قانون إنقاذ المؤسسات لمراقب التنفيذ صفة القيام بطلب فسخ عقد كراء المؤسسة أو الوكالة الحرّة دون وجوبية إنابة محام باعتبارها إجراءات استثنائية مرتبطة بمهام المراقبة وتتم تحت رقابة قاضي المؤسسة.
  3. يستقيم القضاء بفسخ العلاقة الكرائية عند ثبوت عدم خلاص معينات الكراء متى لم يوجد حكم قضائي أو اتفاق رضائي يقضي بتعديلها، ولا ينهض ادعاء عدم مطابقة المعين للواقع سببا لنقض الحكم ما لم ينتج أثرا قانونيا معدلا للالتزام.
  4. لا تتجه إحالة المؤسسة للغير والحفاظ عليها إلا قبل اللجوء لتفليسها، ويكون إرجاع الملف لمحكمة البداية لإعادة فتح فترة المراقبة مطابقا للقانون متى تعذر فتح هذا الإجراء مباشرة أمام محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.