Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20067 بتاريخ 22/01/2021 : تقدير غرامة الطرد التعسفي من مشمولات محكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية بالتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية وتمحيصها والرد عليها بكيفية مستساغة شرطا أساسيا لاعتماد الحكم وصحته.
- يخضع تقدير غرامة الطرد التعسفي لاجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى تمّ إسناده إلى المعايير القانونية المقررة على غرار الصفة المهنية للعامل وأقدميته وسنه وأجره ووضعيته العائلية وتأثير الطرد على حقوقه في التقاعد ومدى احترام الإجراءات وظروف الأمر الواقع.
- يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على تقدير محكمة الموضوع لغرامة الطرد التعسفي متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا ومراعيا للحدين الأدنى والأقصى اللذين يضبطهما القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.