Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19104 بتاريخ 28/09/2021 : انتفاء الركن المادي لجريمة اللواط عند غياب الإيلاج
Principe juridique
- لا تقوم جريمة اللواط إلا بتحقق ركنها المادي المتمثل في الإيلاج بحسب مدلول اللفظ لغة وعرف الاستعمال، وأي فعل جنسي لا يشتمل على هذا العنصر لا يندرج تحت أحكامها الجزائية.
- الأفعال التي تخدش عاطفة الحياء دون إيلاج تندرج قانونا ضمن جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى توافرت عناصرها، ولا يجوز تكييفها كجريمة لواط لعدم انطباق معيار الركن المادي الخاص بها.
- يعد خرقا لقاعدة تفسير النص القانوني تطبيق النص على وقائع لا يحتملها لفظه بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال ومراد واضع القانون، بما يفضي إلى قصور التسبيب وضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل230 من مجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 532 م ا ع autres décisions
- الفصل 230 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.