Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28126 بتاريخ 05/01/2022 : لا يسقط حق القيام بمطالبة المساهمات الاجتماعية إلا إذا ثبت فوات أجل العام المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية

قرار تعقيبي عدد 28126 بتاريخ 05/01/2022 : سقوط دعوى المطالبة بالمساهمات الاجتماعية بمرور الزمن لا يقوم إلا إذا ثبت تجاوز أجل العام

J P 28126/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. سقوط حق القيام بدعوى المطالبة بالمساهمات الاجتماعية بمرور عام يتوقف على ثبوت أن القيام تم بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
  2. متى ثبت للمحكمة أن تاريخ القيام بالدعوى داخل في الأجل المنصوص عليه بالفصل111مكرر فإن الدفع بالسقوط يكون مرفوضا ولو تمسك به المدعى عليه دون بيان عناصر احتساب الأجل على نحو يوضح تجاوز العام.
  3. لا يعيب الحكم ضعف التعليل أو سوء تطبيق القانون إذا كان ردّه على دفع السقوط مؤسسا على تحقق معيار الفصل111مكرر المتمثل في احترام أجل العام، لأن مناط الفصل في الدفع هو مطابقة تاريخ القيام للأجل القانوني لا غير.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل111مكرر من القانون عدد30 لسنة1960 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي-الفصل83م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.