Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38601 بتاريخ 18/05/2022 : انعقاد مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير بمجرد عدم احترام ميعاد الوصول ما لم يثبت السبب الأجنبي
Principe juridique
- تقوم مسؤولية الناقل الجوي عن ضرر التأخير على خطأ مفترض، ولا يتخلص منه إلا إذا أثبت اتخاذ كل الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتفادي التأخير أو قيام سبب أجنبي لا دخل لإرادته في حدوثه.
- يُعد التزام الناقل الجوي بإنجاز النقل في الميعاد التزاما بتحقيق نتيجة، فينعقد بمجرد عدم تحقق هذه النتيجة عبء مسؤوليته ما لم يقم الدليل على سبب الإعفاء المقرر قانونا.
- يشمل التعويض عن ضرر التأخير جميع أصناف الضرر متى ثبتت عناصر المسؤولية المدنية، ولا يقتصر على الضرر المادي بل يمتد إلى الضرر المعنوي طالما لم يرد نص يفرق بينهما.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصلين19و20 من اتفاقية فرصوفيا-الفصل123م.م.م.ت.-اللائحة عدد261/2004-فصلها الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.