Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37806.2022 بتاريخ 08/04/2022 : ثبوت الصفة في القيام يستفاد من عقد التأمين عند قيام رابطة تأمين بشأن الشيء المتنازع فيه

J P 37806.2022/20228 avril 2022

Principe juridique

  1. يستفاد ثبوت الصفة في القيام من قيام رابطة قانونية جدية بين المدعي وموضوع النزاع، ويكفي أن يكون ذلك ثابتا بمؤيد معتبر كعقد التأمين حتى مع غياب حجة الملكية ضمن وثائق الدعوى.
  2. الطعن المبني على منازعة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يكون غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان ما انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومطابقا لتطبيق سليم للقانون.
  3. تكون محكمة الموضوع قد استوفت واجب التعليل إذا تناولت دفوع الطرفين ومؤيداتهما واستقرأت عناصر الملف وانتهت إلى تكييف قانوني صحيح قائم على فهم سليم للوقائع، بما يحول دون نقض حكمها لمجرد اختلاف الخصم مع النتيجة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 107 و83 م ا ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.