Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33654 بتاريخ 01/03/2022 : تجاوز المحكمة لطلبات الخصوم يتحقق متى أفضت مأمورية الاختبار غير المحددة في المدة إلى الحكم بأكثر مما طُلب

J P 33654/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. القاضي المدني ملزم بالفصل في النزاع في حدود طلبات الخصوم وحججهم وأدلتهم، ولا يجوز له توسيع نطاق الخصومة أو تأسيس الحكم على ما لم يتمسك به المتقاضون.
  2. يكون الحكم قابلا للنقض إذا انتهى إلى القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، باعتبار ذلك خروجا عن نطاق الخصومة وإفراطا في السلطة.
  3. إذا كانت مأمورية الخبير غير محددة في المدة المطلوب إجراء الحساب بشأنها وأفضت إلى احتساب مبالغ خارج نطاق المطالبة، فإن اعتماد المحكمة على نتيجتها للحكم بالمبلغ المحتسب يعد مخالفة لفحوى الطلبات وخرقا للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفقرة السادسة من الفصل 175 م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.