Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54532 بتاريخ 01/07/2024 : عدم قبول التعقيب في حكم غيابي ما دام قابلا للإعتراض
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
- يشترط لقبول التعقيب أن يكون الحكم أو القرار صادرا في الأصل نهائيا، فلا يسوغ التعقيب في الأحكام التي لم تكتسب بعد الصبغة النهائية ولو تم تنفيذها.
- لا يكتسب الحكم الغيابي الصبغة النهائية ما دام قابلا للإعتراض، ويترتب على ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا تفاديا لاحتمال تضارب الأحكام بخصوص موضوع واحد.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.