Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54532 بتاريخ 01/07/2024 : عدم قبول التعقيب في حكم غيابي ما دام قابلا للإعتراض

J P 54532/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يشترط لقبول التعقيب أن يكون الحكم أو القرار صادرا في الأصل نهائيا، فلا يسوغ التعقيب في الأحكام التي لم تكتسب بعد الصبغة النهائية ولو تم تنفيذها.
  3. لا يكتسب الحكم الغيابي الصبغة النهائية ما دام قابلا للإعتراض، ويترتب على ذلك رفض مطلب التعقيب شكلا تفاديا لاحتمال تضارب الأحكام بخصوص موضوع واحد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.