Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24537 بتاريخ 23/06/2021 : دعوى رفع المضرة لا تتقيد بكون عقار المتضرر أرضا بيضاء

J P 24537/202123 juin 2021

Principe juridique

  1. للمحكمة عند نظرها في دعوى رفع المضرة أن تميّز بين الأفعال التي تندرج ضمن مضار الجوار على معنى الفصل 99 من م اع وبين ما يشكل شغبا على معنى الفصل 53 من م م م ت، ويترتب عن هذا التكييف تحديد الاختصاص الحكمي دون أن يعد ذلك تحريفا للوقائع متى استند إلى عناصر الدعوى كما وردت في أوراقها.
  2. عبارات الفصل 99 من م اع جاءت مطلقة في تحديد الأشخاص المخولين للقيام بدعوى رفع المضرة وفي توصيف المضرة وفي عدم سقوط الحق في القيام بالرخص الممنوحة ممن له النظر، وبمقتضى القاعدة العامة الواردة بالفصل 533 من م اع فإن هذا الإطلاق يمنع تقييد الحماية بشرط غير منصوص عليه كاشتراط قيام المضرة على عقار مبني دون أرض بيضاء.
  3. خصوصية دعوى رفع المضرة على معنى الفصل 99 من م اع أنها ترمي إلى إزالة سبب المضرة لا إلى التعويض عنها، لذلك يكفي ثبوت تأثير المضرة سلبا على حق الاستغلال والانتفاع والقيمة المالية لحق الملكية دون إخضاعها لمعيار الضرر الموجب للتعويض على معنى الفصل 82 من م اع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 172 من م ح ع-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصول 168 و174 و175 من م ح ع-الفصل 545 من م اع-الفصول 6و37 و45 من القانون عدد 43 لسنة 1975 المؤرخ في 15/8/1975-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 82 من م اع-الفصل 533 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.