Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21556 بتاريخ 31/01/2022 : رفض الاعتراض شكلا يفترض ثبوت الاستدعاء القانوني للمعترض

J P 21556/202231 janvier 2022

Principe juridique

  1. جزاء رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض لا يطبق على إطلاقه إذا كان عدم الحضور راجعا إلى مانع خارج عن إرادته باعتباره عذرا شرعيا يمنع ترتيب ذلك الجزاء.
  2. لا تقوم المحاكمة العادلة إذا لم يثبت أن المظنون فيه وقع استدعاؤه قانونا للجلسة، لأن غياب هذا الإثبات يحرمه من حق الدفاع ويمس بمصلحته الشرعية.
  3. تأجيل الجلسات بمقتضى مذكرات تنظيمية يقتضي تمكين المعترض من العلم بالموعد الجديد، وإلا انتفى الاطمئنان إلى تحقق الاستدعاء بما يمنع رفض اعتراضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.