Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25330 بتاريخ 11/11/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض دون المساس بما اتصل به القضاء

J P 25330/202011 novembre 2020

Principe juridique

  1. تنحصر ولاية محكمة الإحالة في إعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها التوسع إلى ما لم يشمله الطعن وما لم يقع نقضه.
  2. إذا كان النقض قد انصبّ على فروع الحكم دون أصله، فإن أصل القضاء يستقرّ لاتصال القضاء به، ويمنع على محكمة الإحالة إعادة طرحه أو تغييره.
  3. مخالفة محكمة الإحالة لحدود ما تسلط عليه النقض تُعد خرقا لقواعد الإحالة وتعرض قرارها للنقض لصدوره في غير نطاق التعهد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدية والتجارية-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.