Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25330 بتاريخ 11/11/2020 : انحصار نظر محكمة الإحالة فيما تسلط عليه النقض دون المساس بما اتصل به القضاء
Principe juridique
- تنحصر ولاية محكمة الإحالة في إعادة النظر في المسائل التي تسلط عليها النقض، ولا يجوز لها التوسع إلى ما لم يشمله الطعن وما لم يقع نقضه.
- إذا كان النقض قد انصبّ على فروع الحكم دون أصله، فإن أصل القضاء يستقرّ لاتصال القضاء به، ويمنع على محكمة الإحالة إعادة طرحه أو تغييره.
- مخالفة محكمة الإحالة لحدود ما تسلط عليه النقض تُعد خرقا لقواعد الإحالة وتعرض قرارها للنقض لصدوره في غير نطاق التعهد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفصل 176 من مجلة المرافعات المدية والتجارية-الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.