Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33981 بتاريخ 06/12/2016 : قيام الشغب بالعقار المسجل بمجرد منع المالك من الانتفاع به
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 307 من م ح ع أن الشغب في العقار المسجل يتحدد بمعيار منع المالك من الانتفاع بعقاره، دون اشتراط تحقق انتفاع فعلي سابق أو قيام استغلال مادي قائم وقت الدعوى.
- يُعدّ كل تصرف يتضمن منع المالك من الدخول إلى العقار المسجل أو استغلاله أو التصرف فيه بأي شكل شغبا لا قانونيا على معنى الفصل 307 من م ح ع ولو ورد في وثيقة إنذارية متى تضمّن المنع صراحة.
- يخضع طلب ارجاء النظر في القضية لانتظار نتيجة مطلب اعادة النشر لتقدير محكمة الموضوع، ولها رفضه متى رأت أن مآل ذلك المطلب لا تأثير له على الفصل في النزاع المتعلق بكف شغب عن عقار مسجل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 307 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.