Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33857.2020 بتاريخ 10/05/2022 : اعتماد المعايير المالية الموضوعية لتحديد قيمة الأصل التجاري عند تقدير منحة الحرمان
Principe juridique
- منحة الحرمان عن عدم تجديد التسويغ التجاري تُقدّر على أساس الضرر الحاصل وتشمل بالخصوص قيمة الأصل التجاري عند التعامل وفق تقاليد المهنة مع إضافة المصاريف العادلة للنقل والانتصاب من جديد ومصاريف ومعاليم التسجيل في صورة شراء أصل تجاري له نفس القيمة.
- تخضع عناصر ومعايير الخبرة المعتمدة لتحديد قيمة الأصل التجاري عند تقدير منحة الحرمان لرقابة محكمة الموضوع التي تتحقق من مطابقتها للمعايير القانونية الواردة بالفصل 07 من قانون الأكرية التجارية.
- عند غياب ما يثبت الدفاتر المحاسبية أو التصاريح الجبائية يمكن اعتماد الكشوفات البنكية كمعيار علمي موضوعي لتحديد مداخيل النشاط ونسبة الربح بما يتيح تقدير قيمة الأصل التجاري عند التعامل.
- لا يُعتد بالمعايير غير المنصوص عليها بالفصل 07 من قانون الأكرية التجارية لتقدير منحة الحرمان، ولا يجوز للمحكمة الاستناد إليها كعدد وسائل نقل البضائع التابعة للمستغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 27 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-الفصل السابع من القانون عـ34ـدد المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية-الفصل الثامن والفصول التابعة له-الفصل 07 من قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 25 ماي 1977-القرار عـ7074ـدد الصادر بتاريخ 22 ماي 2014-القرار عـ4778ـدد الصادر بتاريخ 22 ماي 2014-الفصل 07 من قانون الاكرية التجاريية المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.