Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79045.2021 بتاريخ 02/02/2021 : عدم قبول الحكم بالخروج استعجاليا إذا كانت صحة التنبيه التجاري مازالت محل طعن

قرار تعقيبي عدد 79045.2021 بتاريخ 02/02/2021 : لا تقبل دعوى الخروج من المكرى قبل البت بحكم بات في الطعن في التنبيه التجاري

J P 79045.2021/20212 février 2021

Principe juridique

  1. يبقى النزاع حول صحة التنبيه التجاري مانعا من الحكم بالخروج من المكرى ما دامت دعوى إبطال التنبيه منشورة ولم يصدر فيها حكم بات يستنفذ موجبات الطعن.
  2. القضاء في دعوى غرامة حرمان وما يتضمنه من تقدير لوجود أصل تجاري أو عدمه لا يحسم قانونا في العلاقة التعاقدية الرابطة بين المسوغ والمتسوغ ولا يقوم مقام فسخها رضائيا أو قضائيا.
  3. الحكم البات بعدم استحقاق غرامة حرمان لا يشكل قرينة قانونية مؤثرة على دعوى الخروج إذا كانت هذه الدعوى مؤسسة على تنبيه تجاري مازال موضوع طعن وتقاض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.