Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33966 بتاريخ 29/11/2021 : لا تلزم محكمة الأصل بإعادة الاختبار متى اقتنعت بكفاية عناصر تقرير الخبير المختص لتعليل حكمها

J P 33966/202129 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد والتي سبق التمسك بها امام محكمة الأصل، باعتبار أن التعقيب وسيلة غير عادية للطعن لا تمثل درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. تقدير ضرورة اجراء مزيد من الاعمال الاستقرائية، ومن ذلك إعادة الاختبار، يخضع لاجتهاد محكمة الأصل المطلق متى عللت قرارها اعتمادا على عناصر الملف التي اعتبرتها كافية لفصل الخصومة.
  3. لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة القانون بدفوع تتعلق بإجراءات التمديد في اجل الحبس أو بإجراءات رفع الدعوى وتسييرها إذا لم تكن قد أثيرت مام محكمة القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.