Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73265 بتاريخ 15/11/2024 : قيام منازعة جدية مستفادة من ظاهر الوثائق يمنع قاضي الأمور المستعجلة من الحكم بالإخراج لعدم الصفة
Principe juridique
- يقتصر اختصاص قاضي الأمور المستعجلة على حماية الحقوق الظاهرة والثابتة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية، ويخرج النزاع عن ولايته متى استلزم الفصل فيه أبحاثا واستقراءات أو موازنة بين الأدلة بما ينطوي على مساس بالأصل.
- يشترط للحكم استعجاليا بإخراج واضع اليد بغير صفة قيام دليل جدي من ظاهر المستندات على انعدام السند القانوني، فإذا دلّت ظاهر الوثائق على وجود سند محتمل أو مركز قانوني قابل للنقاش تعيّن الامتناع عن الحسم استعجاليا.
- يجوز للمحكمة الاستعجالية تأمل ما يثار من دفوعات على وجه عرضي لاستبعاد ما هو صوري أو غير جدي، ويحظر عليها ترجيح وسائل الإثبات أو القطع في مسائل واقعية أو قانونية أصلية من شأنها تحديد الحقوق أو إنشاء الالتزامات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.