Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83183 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضم

J P 83183/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة إلا بتوفر شروطه الجوهرية وفي مقدمتها تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضم المستحقات.
  2. إذا اقتصر النزاع على مطالبة المشغّل بدفع المساهمات المخولة قانونا دون تقديم مطلب في الضم وفق مقتضيات القانون عدد 105 لسنة 1995، فإن الدفع بانطباق قاعدة احتساب المساهمات الواردة بذلك القانون يكون غير وجيه.
  3. يعد الحكم مستوفيا لشرط التعليل متى استند إلى فهم صحيح للوقائع وإلى تطبيق سليم للقانون واستخلص نتائج قانونية مستساغة عقلا ومنطقا وفق أحكام الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 م مم ت-الفصلين 04 و 05 منه-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.