Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 286 بتاريخ 30/06/2011 : لا يندرج الخلاف في تطبيق جزاء نقص نسخة الحكم ضمن الغلط الواضح
Principe juridique
- يقتصر الغلط الواضح على الغلط في الواقع المتمثل في الانعكاس الخاطئ للحقيقة ولا يمتد إلى الغلط في القانون أو في تأويله ولو كان التأويل مخالفا للاتجاهات الفقهية أو القضائية الغالبة.
- لا يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انصبت المؤاخذات على تحريف الوقائع أو خرق النصوص أو ضعف التعليل باعتبارها مطاعن تتعلق بمراقبة سلامة التطبيق القانوني ولا تدخل ضمن نطاق الغلط الواضح.
- يستوجب تمكين محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية الإدلاء بنسخة كاملة من الحكم المطعون فيه وتقدير كفاية النسخة المقدمة لمباشرة هذه السلطة يدخل في نطاق تطبيق المحكمة للنص الإجرائي ولا يُعد بذاته غلطا واضحا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.