Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74165 بتاريخ 02/09/2019 : عدم قبول إدخال شركة التأمين لدى الاستئناف إذا كان الغرض تحميلها التعويض

J P 74165/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص قيام الخطأ الطبي أو انتفائه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. تقوم المسؤولية التقصيرية للطبيب عند ثبوت تقصيره المتمثل في الإخلال بواجب إعلام المريض بحالته الصحية أو بعدم إرشاده إلى العلاج الضروري في الوقت المعقول متى ترتب عن ذلك ضرر وثبتت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
  3. لا يقبل الإدخال أو التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان صادرا ممن له حق الاعتراض على الحكم، أما إدخال شركة التأمين لتحميلها مسؤولية التعويض فغير مقبول لأنه غير انضمامي ومن شأنه حرمانها من حق التقاضي على درجتين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 83 من م ا ع-الفصول 12 و 13 و 32 من مجلة واجبات الطبيب-الفصلين 147 و 153 من م م م ت-الفصل 153 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.