Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22711 بتاريخ 20/01/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى أثبت كشف المؤيدات تسليم نسخة الحكم المستأنف للكتابة

J P 22711/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات المقرر بنص استثنائي يهدف إلى حماية صاحب الإجراء ولا يترتب عنه بطلان ما يقع إنجازه أثناء مدة التعليق متى أمكن استيفاؤه خلالها وبقي أثر التعليق قائما لفائدة المنتفع به لإتمام ما هو محمول عليه.
  2. رفض الاستئناف شكلا لعلة عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف لا يستقيم متى تضمن كشف المؤيدات المقدم مع الاستئناف التنصيص على نسخة مطابقة للأصل من الحكم وختمه وتوقيعه من كاتب المحكمة بما يجعله حجة على حصول الإيداع.
  3. الكشف المستوفي لشروطه القانونية والمدلى به طبق الإجراء الواجب ينهض دليلا قاطعا على قيام نائب المستأنف بما هو محمول عليه في إضافة الوثائق الأساسية بقطع النظر عن وجودها المادي بالملف من عدمه.
  4. إغفال المحكمة لما هو ثابت بكشف المؤيدات وترتيبها جزاء عدم القبول الشكلي رغم قيام الحجة على استيفاء الإجراء يعد هضما لحقوق الدفاع وخروجا عن مقتضى النص الإجرائي المنظم لشروط قبول الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.