مذكرة خاصة عدد 1928 بتاريخ 28 ماي 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم أنكم تعاملتم في إطار نشاطكم مع مؤسسة مصدّرة كليا والتي إستظهرت بشهادة في الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات وقسائم طلب تزوٌد مؤشر عليها من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ وبالتال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.