Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30834 بتاريخ 26/05/2021 : بطلان رفض الاعتراض شكلا عند عدم تمكين المعترض من الاطلاع على الملف الأصلي المضاف إليه سبب الخلل الإجرائي
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب عن الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير في المآل القضائي، ويعدّ إسقاطها من مجال نظرها دون درس وتمحيص قصورا في التسبيب موجبا للنقض.
- يقتضي الاعتراض المدني إعادة نشر النزاع على ضوء وثائق وأوراق القضية الأصلية، ولا يصح ترتيب جزاء شكلي على المعترض إذا لم يثبت تمكينه من الاطلاع على الملف الأصلي الذي يتوقف عليه تقدير سلامة إجراءاته.
- عند تمسك المعترض باعتماده على ظاهر البيانات المضمنة بالوثائق القضائية المتاحة له لتحديد هوية الخصوم وأهليتهم، يتعين على المحكمة التحقق من جدية هذا الدفع قبل مؤاخذته بإغفال إدخال من ترشد من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 168 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.