Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36250.2022 بتاريخ 18/01/2022 : انتفاء اختصاص قاضي الاستعجال إذا كان النزاع قائما حول صفة الإشغال المرتبطة باستحقاق الملكية
Principe juridique
- يشترط لاختصاص قاضي الاستعجال تحقق حالة التأكد وانتفاء المساس بأصل النزاع، ويعد القرار معيبًا إذا انتهى إلى إجابة الطلب دون التثبت من قيام هذين الشرطين.
- متى كان جوهر الخصومة قائما حول صفة شاغل العقار استنادا إلى ادعاء استحقاق مرتبط بالاشتراك في الملكية، فإن البت في الإخراج يقتضي حسم مسألة موضوعية من مسائل الأصل بما يخرجها عن نطاق القضاء الاستعجالي.
- يكون الحكم الاستعجالي مستوجبًا للنقض إذا أغفل بحث وجود دعوى أصلية منشورة تتعلق بالحق المدعى به وبما من شأنه أن يجعل الطلب الاستعجالي ماسّا بأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 56 فقرة2 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.