Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80309 بتاريخ 03/09/2025 : سقوط مطلب ضمّ الخدمات لا يقوم إلا بعد انقضاء أجل سنة من بلوغ السنّ القانونية للإحالة على التقاعد
Principe juridique
- يخضع مطلب ضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد لأجلين منصوص عليهما بالفصل 8 من القانون عدد 105 لسنة 1995، أحدهما أجل سنتين من تاريخ نهاية الفترات المعنية بالضم، وثانيهما أجل أقصى يتمثل في سنة من بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
- لا يترتب سقوط الحق في تقديم مطلب ضمّ الخدمات إلا إذا ثبت انقضاء الأجل القانوني الأقصى المقرر بسنة من بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، ويكون المطلب مقبولا متى قدم داخل هذا الأجل ولو تجاوز أجل السنتين من تاريخ نهاية الفترات المعنية بالضم.
- يعدّ عرض الملف على النيابة العمومية إجراء وجوبي عند كون الدولة طرفا في القضية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت، ولا تقوم مخالفة هذا الفصل إلا إذا ثبت إغفال المحكمة القيام بهذا العرض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 من م ا ع-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل الثامن منه-الفصل 43 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 111 مكرر من القانون عدد 30 لسنة 160 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 8 من القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995-الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.