الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ 31755.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه : 6/5/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطـلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18/11/2015 من طرف الاستـــاذة "*****" في حـــق: "*****" في ش م ق ضــــد: "*****". مــحاميها الاستاذ "*****". طعنا في الحكم الاستئنافي الشغلي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31755.2015 بتاريخ 06/05/2016 : ثبوت الطرد التعسفي يستفاد من منع الأجير من مباشرة عمله بتعليمات من الإدارة ولو دون رسالة إعلام بإنهاء العمل
Principe juridique
- ثبوت إنهاء العلاقة الشغلية لا يتوقف على توجيه المؤجر رسالة إعلام بإنهاء العمل، إذ يمكن للقاضي استخلاص واقعة الطرد من الأفعال المادية الدالة على منع الأجير من مباشرة عمله.
- يرجع لقاضي الأصل، عند تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به، وزن عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وله أن يرجح بينها دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا.
- لا يعد تقديم الأجير لما يفيد حالته الصحية قرينة على تجاوز واقعة الطرد أو على استئناف العلاقة الشغلية متى استخلص القاضي أن الغاية منه تدعيم موقفه في النزاع وليس تبرير غياب عن عمل لم يعد يباشره.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.