Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78073 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب تعليل محكمة الاستئناف لرفضها إجراء أعمال استقرائية جوهرية طلبها الخصم

J P 78073/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. تتعهد محكمة الاستئناف بالدعوى بحالتها في حدود ما تسلّط عليه الاستئناف، وباعتبارها محكمة موضوع يتعيّن عليها البتّ في الدفوعات المثارة أمامها والاستجابة لما يلزم من الأعمال الاستقرائية كلما كان ذلك ضروريا لفضّ النزاع.
  2. تعليل الأحكام واجب جوهري لصحتها، ولا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل وردّ عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. يُعدّ تجاهل المحكمة لطلب إجراء عمل استقرائي جوهري دون ردّ صريح تسبيبا وتعليلا هضما لحقوق الدفاع وخرقا للقانون يعرّض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.